للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميتة، وكذلك أوجب الحد على قاذف المحصنة وأسقط شهادته وألزمه اسم الفسوق، ولم يوجب شيئًا من ذلك على مَن رمى رجلًا بالكفر، والحال أن الكفر في نفسه أعظم وأغلظ من القذف بالزنا، فعلمنا أن القياس لا يجري في باب العقوبات.

قوله: "فهذا الذي ذكرنا" أشار به إلى ما ذكره فيما مضى من الاستدلالات لأبي حنيفة وسفيان "هو النظر" أي القياس، وأراد أن القياس الصحيح هو قولهما مع ورود الآثار الدالة على ما ذهبنا إليه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>