ش: هذا أيضًا من الدلائل الدالة على فساد حديث الداناج؛ لأنه من المحال أن يقول علي - رضي الله عنه -: "إن الأربعين أحب إلى" ثم يجلد هو ثمانين.
وأخرجه من طريقين:
الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخصيب بن ناصح الحارثي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار المكي الأثرم، عن محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - المعروف بالباقر، وهذا إسناد منقطع؛ لأن محمَّد بن علي هذا لم يدرك علي بن أبي طالب.
وأخرجه البيهقي (١): من حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمَّد ابن علي:"أن عليًّا جلد رجلًا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان" ثم قال البيهقي: وكأنه أراد صار أربعين بالطرفين، فقد روينا في الحديث الموصول أنه أمر بجلده أربعين.
قلت: إذا جلد بسوط له طرفان أربعين، صار الكل ثمانين لا محالة، وتأويل البيهقي بعيد جدًّا مخالف لمقتضى اللفظ.
قال القاضي عياض: المعروف من مذهب علي: الجلد في الخمر ثمانين، ومنه قوله:"في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة"، وروي عنه أنه جلد المعروف بالنجاشي ثمانين، وقد مرَّ ذكره.
الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم -شيخ البخاري- عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروة، عن عروة بن الزبير بن العوام، عن علي - رضي الله عنه -.