للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عفان بن مسلم الصفار، عن وهيب ابن خالد، عن أيوب. . . . إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١) من حديث وهيب، عن أيوب. . . . إلى آخره نحوه.

قوله: "بالنعيمان" بضم النون وفتح العين وسكون الياء آخر الحروف وبعد الألف نون، هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن غنم بن مالك بن النجار، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد بعدها، وكان كثير المزاح يضحك النبي -عليه السلام- من مزاحه، وكان يشرب الخمر.

ص: فدل ما ذكرنا أن رسول الله -عليه السلام- لم يوقفهم في حد الخمر على ضرب معلوم كما أوقفهم في حد الزنا في حق غير المحصن وفي حد القذف.

ش: أي فدل ما ذكرنا من الأحاديث أنه -عليه السلام- لم يوقف الصحابة في حد الخمر على عدد معين من الضرب كما أوقفهم على عدد معين في حد الزنا في حق غير المحصن وهو مائة جلدة، وفي حد القذف وهو ثمانون جلدة، فصارت هذه حجة على مَن يدعي التعيين في حق شارب الخمر في زمن النبي -عليه السلام-.

ص: فإن قال قائل: فقد روي عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله -عليه السلام- ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر - رضي الله عنه - بكل نعل سوطًا".

قيل له: صدقت قد حدثنا بذلك محمَّد بن بحر بن مطر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي أو أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله -عليه السلام- وعمر - رضي الله عنه - مثل ذلك.

فليس في هذا الحديث أيضًا ما يدل أن رسول الله -عليه السلام- قصد بذلك الضرب إلى ثمانين، قد يجوز أن يكون قصد إلى ضرب غير معلوم، فضرب الناس فكان


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٣١٧ رقم ١٧٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>