للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس، قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أراه أن تجعله كأخف الحدود، وتجعل فيه ثمانين".

فلو كان عمر - رضي الله عنه - قد عَلِم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفًا من رسول الله -عليه السلام- الناس على حد الخمر أنه ثمانون، إذًا لما احتاج في ذلك إلى شورى، ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتًا معلومًا في ذلك لا يتجاوزوه إلى ما هو أكثر منه ولا ينقصوه إلى أقل منه.

ش: أي الدليل على ما ذكرنا من أن عمر - رضي الله عنه - توخى ذلك لما أراد أن يوقف الناس في ذلك على شيء معلوم: ما رواه أنس - رضي الله عنه -.

أخرجه بإسناد صحيح، عن عبد الله بن محمَّد بن خُشيش -بالمعجمات وضم الأول- عن مسلم بن إبراهيم القصاب الأزدي شيخ البخاري وأبي داود، عن هشام الدستوائي. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): ثنا محمد بن مثنى، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس بن مالك: "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين، فلما كان عمر - رضي الله عنه - ودنا الناس في الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين".

وثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس: "أن النبي -عليه السلام- كان يضرب الناس في الخمر بالنعال والجريد أربعين. . . ." ثم ذكر نحو الأول، ولم يذكر الريف والقرى.

وأخرجه البخاري (٢) وليس فيه قضية عمر فقال: ثنا مسلم، ثنا هشام،


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٣١ رقم ١٧٠٦).
(٢) "صحيح البخاري" (٦/ ٢٤٨٨ رقم ٦٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>