للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك: "كبَّر عبد الله بن عباس على الجنازة ثلاثًا، وكذلك أنس بن مالك كبَّر ثلاثًا".

روى حماد بن [سلمة] (١)، عن شيبة بن أيمن: "أن أنس بن مالك صلى على جنازة فكبَّر ثلاثًا".

وكذلك: "عبد الله بن مسعود صلى على جنازة وكبَّر خمسًا".

وأخرج ابن حزم (٢) ذلك من حديث زر بن حبيش قال: "رأيت ابن مسعود صلى على جنازة من بلعدان فخذ من بني أسد، فكبَّر عليه خمسًا". ثم قال ابن حزم: أفٍّ لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم -.

قلت: روى عبد الرزاق (٣): عن سفيان الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: "جمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا: كبَّر النبي -عليه السلام- سبعًا وخمسًا وأربعًا، فجمعهم عمر - رضي الله عنه - على أربع تكبيرات كأطول الصلاة".

فهذا إجماع فلا يجوز خلافه، والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) في "الأصل، ك": "سليمان"، وهو تحريف، والمثبت من "المحلى": (٥/ ١٢٧).
(٢) "المحلى" (٥/ ١٢٧).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٤٧٩) رقم ٦٣٩٥ وزاد في آخره بعد قوله: "أطول صلاة" قال: يعني الظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>