للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أيضًا عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -عليه السلام- بها فقطعت يدها".

أخرجه أبو داود (١)، وقال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه: "وإن النبي -عليه السلام- قام خطيبًا، فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ ثلاث مرات، وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تتكلم".

قال أبو داود: ورواه محمد بن عبد الرحمن بن غنج، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: "فشهد عليها".

قال البيهقي: والحديث الذي يُروى عن نافع في هذه كما روى معمر مختلف فيه على نافع، فقيل: عنه عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد.

وقيل: عنه عن صفية بنت أبي عبيد، وحديث الليث عن الزهري أولى بالصحة، والله أعلم.

فإن قلت: هل هذه قضية واحدة أم هي قضايا مختلفة؟ وهل هي امرأة واحدة أو امرأتان أو أكثر؟

قلت: قد قال بعضهم: إنها امرأة واحدة وقضية واحدة، وأنها سرقت، وأن من روى: "استعارت" قد وهم والدليل على ذلك أن في جمهور هذه الآثار أنهم استشفعوا لها بأسامة بن زيد، وأن رسول الله -عليه السلام- أنكر ذلك عليه، ونهاه أن يشفع في حد من حدود الله تعالى، ومن المحال أن يكون أسامة - رضي الله عنه - قد نهاه رسول الله -عليه السلام- عن أن يشفع في حد من حدود الله تعالى، ثم يعود فيشفع في حد آخر مرة أخرى.

قيل: فيه نظر؛ لأن عبد الرزاق روى (٢): عن ابن جريج، عن أبيه، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام


(١) "سنن أبي داود" (٤/ ١٣٩ رقم ٤٣٩٥).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٠/ ٢٠٣ رقم ١٨٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>