للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن مكي بن إبراهيم شيخ البخاري، عن عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير محمد بن مسلم، عن جابر.

وأخرجه ابن ماجه (١): عن ابن بشار، عن أبي عاصم، عن ابن جريج. . . . إلى آخره نحوه.

الثالث: عن عبيد بن رجال، عن إسماعيل بن سالم الصائغ شيخ مسلم، عن شبابة بن سوار الفزاري المدائني، عن المغيرة بن مسلم القسملي السراج، عن أبي الزبير، عن جابر.

وأخرجه النسائي (٢): عن خالد بن روح الدمشقي، عن يزيد بن خالد، عن عبد الله بن موهب، عن شبابة بن سوار، عن المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع".

قوله: "ولا المختلس" من الخُلس -بضم الخاء- وهو الأخذ بسرعة، وقال ابن الأثير: الخلسة ما يؤخذ سلبًا ومكابرةً.

قوله: "والمنتهب" هو الذي يأخذ الشيء عيانًا. بغلبة.

وقال المنذري: يحتمل أنه أسقط القطع عن المختلس؛ لأن صاحبه قد يمكنه دفعه عن نفسه بمجاهدته وبالاستعانة بالناس، وإذا قصر في ذلك جاز، كأنه أتي من قبل نفسه، والخائن لا يخون حتى يكون مؤتمنًا على الشيء غير محترز عنه، فبه يسقط القطع عنه؛ لأن صاحب المال أعان على نفسه بائتمانه.

وقال الإمام أحمد: يجب عليهم القطع. وحكي عن إياس بن معاوية أنه يجب القطع على المختلس، وحكي عن داود أنه كان يرى القطع على من أخذ مالًا لغيره سواء أخذه من حرز أو غيره.


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٢٩٨ رقم ٣٩٣٥).
(٢) "المجتبى" (٨/ ٨٩ رقم ٤٩٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>