للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الزهري، والثوري، ومالكًا، والشافعي، وأبا يوسف؛ فإنهم قالوا: لا قطع في ثمر وكثر، إذا أخذ من الحوائط -أي البساتين- التي ليست بحرز لما فيها.

وأما الذي أحرز منه فحكمه حكم سائر الأموال، فيجب القطع على مَن سرق منه مقدار ما يجب القطع فيه.

قال أبو عمر: قال مالك: لا قطع في كثر، ولا في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة، ولا في ثمر الأشجار، ولا في الزرع، ولا في الماشية، فإذا آوى الجرين الزرع أو الثمر، وآوى المراح الغنم، فعلى مَن سرق من ذلك قيمة ربع الدينار القطع.

وقال ابن المواز: مَن سرق نخلة أو ثمرة في دار رجل قطع؛ بخلاف شجر الحائط والجنان.

وقال أبو عمر: لم يختلف مالك ولا أصحابه أن القطع واجب على مَن سرق رطبًا أو فاكهة رطبة إذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم وسرقت من حرز، وهو قول الشافعي.

وقال الثوري: لا قطع في الثمر إذا كان في رءوس الشجر، ولكن يعزر.

وقال عطاء: يعزر، ولا قطع عليه إلا فيما أحرز الجرين.

وقال أبو ثور: إذا سرق ثمر نخل أو شجر أو عنب كرم، وذلك الثمر قائم في أصله، وكان محرزًا تبلغ قيمة المسروق من ذلك ما تُقطع اليد فيه؛ قطعت يده.

قال أبو عمر: وأما داود وأهل الظاهر فذهبوا إلى قطع كل سارق إذا سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز على عموم قوله -عز وجل- وظاهره: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} (١)، وظاهر قول النبي -عليه السلام-: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (٢)، ولم يذكر الحرز، وضعف داود حديث عمرو بن شعيب وحديث رافع بن خديج،


(١) سورة المائدة، آية: [٣٨].
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>