للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من التمر من جنس الخمر، وأولوا الحديث بتأويل يأتي ذكره عن قريب مستقصى إن شاء الله.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الخمر من التمر ومن العنب جميعًا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: فقهاء أهل المدينة وأهل الحجاز، ولكن بينهم أيضًا خلاف.

فذهبت طائفة إلى أن كل شيء أسكر فهو حرام شربه وملكه وبيعه وشراؤه واستعماله على كل أحد، وسواء كان من العنب أو التمر أو التين أو الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك، وسواء طبخ أو لم يطبخ.

وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد أيضًا، وإليه ذهب أهل الظاهر أيضًا.

وذهبت طائفة إلى أن الرطب والبُسر إذا خلطا فشرابهما خمر محرمة، وكذلك التمر والبسر إذا خلطا.

وذهبت طائفة إلى أن عصير العنب إذا أسكر ونقيع الزبيب إذ أسكر ولم يطبخا هو الخمر المحرمة، قليلها وكثيرها، وما عدا ذلك حلال ما لم يسكر منه.

وذهبت طائفة إلى أن كل ما عصر من العنب ونبيذ التمر ونبيذ الزبيب والرطب والبُسر والزهو ولم يطبخ فهو خمر محرمة قليلها وكثيرها، فإن طبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه وطبخ سائر ما ذكرنا فهو حلال أسكر أو لم يُسكر، إلا أن السكر منه حرام.

وكل نبيذ وعصير ما سوى ذلك مما ذكرنا فحلال أسكر أو لم يُسكر، طبُخ أو لم يُطبخ، والسكر أيضًا منه ليس حرامًا.

وقال ابن حزم: وفي هذا الباب اختلاف قديم وحديث بعد صحة الإجماع على تحريم الخمر قليلها وكثيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>