للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي عثمان الأنصاري المدني ثم الخراساني قاضي مرو، واسمه عمرو بن سالم، وقيل: ابن سَلْم، وقيل: ابن سُليم، وقيل: ابن سعد، وثقه أبو داود وابن حبان، وروى له أبو داود والترمذي.

وأخرجه الترمذي (١) وأبو داود (٢): ثنا مسدد وموسى بن إسماعيل، قالا: أنا مهدي بن ميمون، قال: أنا أبو عثمان -قال موسى: وهو عمرو بن سالم الأنصاري- عن القاسم، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَق فملء الكف منه حرام".

قوله: "الفَرَق" بفتح الفاء والراء وفي آخره قاف، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي اثنا عشر مدًّا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز، فأما الفَرْق بسكون الراء فمائة وعشرون رطلًا.

الخامس: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر العقدي واسمه عبد الملك ابن عمرو، عن زهير بن محمد التميمي العنبري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب القرشي المدني، متكلم فيه.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣): ثنا أحمد بن عبد الملك، نا عبد الله بن عمرو، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة زوج النبي -عليه السلام- قالت: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن الدباء والنقير والجر والمقيرَّ، وقال: كل مسكر حرام".

وثنا (٤) أحمد بن عبد الملك، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- مثله.


(١) "جامع الترمذي" (٤/ ٢٩٣ رقم ١٨٦٦).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٣٢٩ رقم ٣٦٨٧).
(٣) "مسند أحمد" (٦/ ٣٣٣ رقم ٢٦٨٦٧).
(٤) "مسند أحمد" (٦/ ٣٣٣ رقم ٢٦٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>