للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الضحاك بن النعمان بن سعد: "أن مسروق بن وائل قدم على رسول الله -عليه السلام- فأسلم وحسن إسلامه، فقال: أحب أن تبعث إلى قومي رجالًا يدعونهم إلى الإسلام، وأن تكتب إلى قومي كتابًا عسى الله أن يهديهم إليه، فأمر معاوية فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الأقيال من حضر موت؛ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة على التبعة ولصاحبها اليتمة، وفي السيوب الخمس، وفي البعل العُشر، لا خلاط، ولا وراط، ولا شغار، ولا جلب، ولا جنب، ولا شناق، والعون للسرايا المسلمين، لكل عشرة ما يحمل القراب، من أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام، فبعث إليه زياد بن لبيد".

قلت: "التَّبِعة" بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة، وهي الأربعون من الغنم، وهذا نصاب الغنم، وقيل: هو اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من كل الحيوان.

قوله: "ولصاحبها اليتمة" بالياء آخر الحروف ثم التاء المثناة من فوق، وأراد بها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى، وقيل: هي الشاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست بسائمة.

قوله: "وفي السيوب" جمع سَيْب -بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة- قال الزمخشري: يريد به المال المدفون في الجاهلية أو المعدن، وقال أبو عبيد: ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطاء.

وقيل: السيوب عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن أي تتكون فيه وتظهر. وقال ابن الأثير: السيوب الركاز.

قوله: "وفي البَعْل" بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة، وهو الشجر الذي يشرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من سماء ولا من غيرها.

قوله: "لا خِلاط" بكسر الخاء مصدر خالطه مخالطة وخلاطًا، وهو أن يخلط الرجلان أصلها فيمنعان حق الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>