للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير؛ إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويُضَرُّ بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة".

وأخرجه أيضًا (١): عن محمد بن عبد الرحيم، عن زكرياء بن عدي، عن مروان، عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه.

ومسلم (٢): عن يحيى بن يحيى، قال: أنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: "عادني رسول الله -عليه السلام- في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، قلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير. . . ." الحديث.

وأبو داود (٣): عن عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عامر، به نحوه.

والترمذي (٤): عن ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن الزهري به.

وقال: حسن صحيح.

والنسائي (٥): عن عمرو بن عثمان، عن سفيان، عن الزهري.


(١) "صحيح البخاري" (٣/ ١٠٠٧ رقم ٢٥٩٣).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥٠ رقم ١٦٢٨).
(٣) "سنن أبي داود" (٣/ ١١٢ رقم ٢٨٦٤).
(٤) "جامع الترمذي" (٤/ ٤٣٠ رقم ٢١١٦).
(٥) "المجتبى" (٦/ ٢٤١ رقم ٣٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>