للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله "إلا أن تدع قرأها" أي إلا أن تترك أيام قرئها، أي حيضها.

قوله: [فتتابعوا] (١) أي [فتعاقبوا] في الجواب (٢).

"على ذلك" أي كل وجوب الاغتسال عليها عند كل صلاة.

ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: نا حماد، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس خاصة، مثله.

غير أنه قال: "تدع الصلاة أيام حيضها" فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لما ذكرنا من هذه الآثار.

ش: هذا طريق آخر وهو أيضا صحيح، عن محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، عن سعيد بن جبير.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣): عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن جبير يقول: "كتبت مستحاضة إلى ابن عباس: أن قلت إني أدع الصلاة قدر أقرائي، وأن أغتسل لكل صلاة. قال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما في كتابها".

قوله: "فجعل أهل هذه المقالة" أشار به إلى قوله: "فذهب قوم إلى أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لك صلاة".

وأشار بقوله: "من هذه الآثار" إلى الآثار المذكورة من أول الباب إلى هنا.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الذي يجب عليها: أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، فتصلي به الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها،


(١) في "الأصل، ك" بالياء المثناة من تحتها: فتتايعوا, ولعل الصواب ما أثبتناه، كما في المتن؛ فالتتايع لا يكون إلا في الشر، كما قال الأزهري وغيره انظر "لسان العرب".
(٢) في "الأصل، ك" فتعاقدوا, ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٣٠٨ رقم ١١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>