للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال من جهة المخالفين الذين يحرمون ذوي الأرحام عن الميراث، وهو وجوابه ظاهران، وحاصله: إنه مرسل صحيح يقتضي الاحتجاج به.

وقال البيهقي: أجاب الشافعي عنه في القديم فقال: ثابت قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض، ثم روى من حديث شعيب، عن الزهري، عن ابن المسيب في قصة ذكرها قال: "فلم يلبث ابن الدحداحة إلا يسيرًا حتى جاءه كفار قريش يوم أحد، فخرج مع النبي -عليه السلام- فقاتلهم، فقتل شهيدًا".

ثم قال: قال الشافعي: نزلت الفرائض فيما بينت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة قتل يوم خيبر. وقيل: نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع. وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة.

قلت: ذكر صاحب "الاستيعاب" عن الواقدي قال: وبعض أصحابنا الرواة للعلم يقولون: إن ابن الدحداحة برئ من جراحاته ومات على فراشه من جرح أصابه، ثم انتقص به مرجع النبي -عليه السلام- من الحديبية.

وشهد لهذا القول ما أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) عن جابر بن سمرة قال: "أتي النبي -عليه السلام- بفرس معرورًا فركبه حتى انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن حوله".

وقال ابن الجوزي في "الكشف لمشكل الصحيحين": اختلفت الرواة في موته، فقال بعضهم: قتل يوم أحد في المعركة، وقال آخرون: بل جرح وبرئ ومات على فراشه مرجع رسول الله -عليه السلام- من الحديبية. وهذا أصح؛ لهذا الحديث.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٦٤ رقم ٩٦٥).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٠٥ رقم ٣١٧٨).
(٣) "المجتبى" (٤/ ٨٥ رقم ٢٠٢٦).
(٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٣٣٤ رقم ١٠١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>