الأول: مجازي، وهو أنه أنساها أيام حيضها حتى حصل لها تَلَبُّس في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها.
والثاني: حقيقي بمعنى أنه ضَرَبها حتى فتق منها عرق الاستحاضة.
قوله:"في مِرْكَنٍ" بكسر الميم وهي الإجانة.
ويُستفاد منه حكمان:
الأول: وجوب تكرار الغسل كما تقدم، قبل هذا.
والثاني: فيه حجة من اعتبر التمييز باللون؛ لأن رؤيتها الصفرة دليل على انقطاع دم الحيض.
قوله:"فقوله له فيما بين ذلك ... " إلى آخره كأنه جواب عن سؤال مقدر، تقريره، أن يقال: إن حديث أسماء بنت عميس الذي احتججتم به مخالف لأحاديث شعبة والثوري وابن عيينة التي احتججتم بها أولا من وجهين:
الأول: أنه ليس فيها "وتتوضأ فيما بين ذلك".
والثاني: فيها "وتغتسل للفجر"، وليس هذا في حديث أسماء بنت عميس.
فأجاب عنه بقوله:"وتتوضأ فيما بين ذلك، يحتمل أن يكون المراد أنها تتوضأ لما يكون بها من الأحداث التي يُوجب بها نقض الطهارات" يعني: إذا أرادت أن تصلي فيما بين الصلوات صلاة أخرى تتوضأ ولا تكتفي بالاغتسال؛ لأنه للفرائض المختصة بالأوقات الخمس، ويحتمل أن يكون المراد: أنها تتوضأ لصلاة الصبح، فعلى كلا التقديرين، ليس فيه دليل على خلاف ما تقدمه من حديث شعبة الذي رواه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:"أن امرأة استحيضت". ولا من