للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخرجه مسلم (١): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر نحوه.

وأبو داود (٢): عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن النبي -عليه السلام- نهى عنها".

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن بشار الرمادي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار. . . . إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (٣): عن هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر نحوه.

قوله: "كنا نخابر" من المخابرة وهي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما، والخُبرة: النصيب، وقيل: هو من الخبار، وهي الأرض اللينة، وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي -عليه السلام- أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل: خابرهم أي: عاملهم في خيبر.

الثالث: عن نصر بن مرزوق، وإبراهيم بن أبي داود البرلسي، كلاهما عن أبي صالح عبد الله بن صالح -وراق الليث وشيخ البخاري- عن الليث بن سعد، عن عُقَيل -بضم العين- بن خالد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم. . . . إلى آخره.

وفيه رواية صحابي عن صحابي عن صحابيين، الأول: عبد الله بن عمر، والثاني: رافع بن خديج، والثالث والرابع عمَّا رافع، وهما: ظهير وآخر لم يسم.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٧).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٥٧ رقم ٣٣٨٩).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨١٩ رقم ٢٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>