حدثني أسيد ابن أخي رافع بن خديج، قال: قال رافع بن خديج. . . . فذكر مثله، غير أنه قال:"فَلْيَزْرَعْها، فإن عجز عنها فَلْيُزْرِعْها أخاه".
حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، قال:"أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله -عليه السلام-: أنه نهى عن كراء الأرض. فأتى طاوس فقال: سمعت ابن عباس يقول: لا نرى بذلك بأسًا".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزابنة والمحاقلة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أخاه أرضًا فهو يزرع ما مُنح منها، ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة".
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم والمعلى بن منصور، قالا: ثنا أبو الأحوص. . . . ثم ذكر بإسناده مثله.
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانت له أرض فَلْيَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أخاه، ولا يكريها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى".
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بكير بن عامر، عن ابن أبي نعيم، قال: حدثني رافع بن خديج: "أنه زرع أرضًا، فمر به النبي -عليه السلام- وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: أربيت، فَرُد الأرض إلى أهلها وخذ بنفقتك".
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بكير، عن الشعبي، عن رافع مثله.