للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: "عن المزابنة" هي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة.

قوله: "والمحاقلة" والمحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسرًا في الحديث، وهو الذي يسميه الزَّرَّاعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه.

وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر، وفيه النسيئة، والمحاقلة: مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، وقيل: هي من الحقل وهي الأرض التي تزرع، ويسميه أهل العراق: القراح.

قوله: "منح أخاه أرضًا" أي: أعارها إياه، وقد تقع المنحة على الهبة مطلقًا لا قرضًا ولا عارية، وهاهنا معناه العارية.

السادس: عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، وعن المعلى بن منصور الرازي أحد أصحاب أبي حنيفة، كلاهما عن أبي الأحوص سلام بن سليم، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج.

وأخرجه النسائي (١): عن قتيبة، عن سعيد، عن أبي الأحوص. . . . إلى آخره نحوه.

وابن ماجه (٢): عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص نحوه.


(١) "المجتبى" (٧/ ٤٠ رقم ٣٨٩٠).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٦٢ رقم ٢٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>