للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال ابن خثيم: حدثني عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله -عز وجل-".

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، فذكر بإسناده مثله، وزاد: "من الله ورسوله".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن سَلِيم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا تبيعوها، قال سَلِيم: فقلت له: يعني الكراء؟ قال: نعم".

ش: هذه ثمان طرق صحاح:

الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن بشر بن بكر التنيسي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح المكي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري.

وأخرجه البخاري (١): عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن عطاء. . . . إلى آخره نحوه.

ومسلم (٢): عن الحكم بن موسى، قال: ثنا هِقْل -يعني: ابن زياد- عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: "كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، فقال رسول الله -عليه السلام-: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".

قوله: "أو ليمنح أخاه" أي أو ليعر أرضه أخاه، والمنحة وإن كان معناها الهبة فقد تطلق على العارية أرضًا.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٩٢٧ رقم ٢٤٨٩).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>