للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والربع والنصف من بياض الأرض. والمزابنة: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجر بالزبيب. والمحاقلة: بيع الزرع قائمًا على أصوله بالطعام".

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة".

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا سعيد بن عُفير، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة".

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنهم -، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم، قال: ثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، عن رسول -عليه السلام- مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن حفص الأصفهاني، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله -عليه السلام-، مثله.

قال: "والمحاقلة: الشرك في الزرع. والمزابنة: التمر بالتمر في رءوس النخل.

قالوا: فقد نهى النبي -عليه السلام- عن المحاقلة وهي كراء الأرض بالثلث والربع. ونهى أيضًا عن المخابرة وهي كذلك أيضًا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: جماعة من أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي، وزفر بن الهذيل؛ فإنهم احتجوا في فساد المزارعة نصرةً لأهل المقالة الأولى الذين ذكرناهم فيما مضى بأحاديث رويت عن أسيد بن رافع بن خديج،

<<  <  ج: ص:  >  >>