للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد دل على ما ذكرنا من الوجه المذكور في الحديث المذكور أيضًا: ما حدثنا. . . . إلى آخره.

وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، وواصل بن أبي جميل الشامي أبو بكر السلاماني، من أهل جبل الجليل من أعمال صيدا وبيروت من ساحل دمشق، وثقه ابن حبان.

وهذا حديث مرسل.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد قال: "اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله -عليه السلام- في زرع، فقال أحدهم. . . ." إلى آخره نحوه.

قوله: "عليَّ الفَدَّان" بفتح الفاء وتشديد الدال، قال الجوهري: الفدان آلة الثورين للحرث، وهو فَعَّال بالتشديد، وقال أبو عمر: وهي البقر التي تحرث، والجمع الفدادين مخفف.

وقد استفيد من هذا الحديث: أن الأرض إذا كانت من واحد والبقر من آخر، والبذر من آخر، والعمل من آخر فسدت المزارعة، وكذا إذا كانت الأرض والبقر لواحد، والبذر والعمل للآخر، وهذا في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف جوازها في هذه الصورة.

وكذا فسدت إذا كان البذر من واحد والباقي من الآخر.

وقال الطحاوي في كتابه "اختلاف العلماء": حدثنا جعفر بن أحمد، قال: أنا بشر بن الوليد، قال: قال أبو يوسف في المزارعة: إذا كان البذر من عند رب الأرض، ومن عند الرجل الآخر البقر، والعمل بالنصف فهو جائز، وإن كان من عند رب الأرض البقر والأرض، ومن عند الدخيل البذر والعمل فهو جائز،


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٥٠٤ رقم ٢٢٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>