وأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب. . . . إلى آخره.
وقد تقدم الكلام غير مرة في حديث عمرو بن شعيب أنه صحيح ورجال الإسناد إليه من الثقات.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(١): ثنا يعلى، نا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله -عليه السلام-، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فَدَعْها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. . . ." الحديث بطوله، وبقية الكلام ظاهر.
ص: وقد جاء عن النبي -عليه السلام- ما يدل على أن حكم الضالة حكم اللقطة:
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن عياض بن حماد:"أن النبي -عليه السلام- سئل عن الضالة، فقال: عرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله -عز وجل-".
ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب، ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك بها لصاحبها، ولم يؤمر بترك ذلك، فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة، فهذا ما في الضوال من الأحكام عن النبي -عليه السلام-.
ش: إسناد حديث عياض صحيح، وأخرجه من وجهين:
الوجه الأول: هذا عن إبراهيم بن مرزوق، عن سليمان بن حرب شيخ البخاري وأبي داود، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار المجاشعي التميمي - رضي الله عنه -.