والثانية: أن أصله موقوفًا على ابن عمر، وأخرجه عن يحيى بن عثمان، عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي المصري، عن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد الفقيه المصري رواية المسائل عن مالك وهو ثقة مأمون.
يروى عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أحد القراء السبعة، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه بن أبي شيبة في "مصنفه"(١): ثنا خالد بن مخلد، قال: نافع بن أبي نعيم، قال: سمعت نافعًا قال: قال عبد الله بن عمر: "التكبير في العيدين سبع وخمس".
وأما حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، فقد استوفينا الكلام فيه عن قريب.
ص: فلما انتفى أن يكون في هذه الآثار شيء يدل على كيفية التكبير في العيدين لما بينا من وهائها وسقوطها، نظرنا في غيرها هل فيه ما يدل على شيء من ذلك؟ فإذا علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قد حدثانا، قالا: ثنا عبد الله بن يوسف، عن يحيى بن حمزة قال حدثني الوضين بن عطاء، أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه، قال: حدثني بعض أصحاب النبي -عليه السلام- قال:"صلى بنا النبي -عليه السلام- يوم عيد، فكبر أربعًا وأربعًا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف، فقال: لا تنسوا، كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه وقبض إبهامه".
فهذا حديث حسن الإسناد، وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية، ليسوا كمن روينا عنه الآثار الأُوَل، فإن كان هذا الباب من طريق الإسناد يؤخذ فإن هذا أولى أن يؤخذ به مما خالفه، غير أنه ذكر فيه أن رسول الله -عليه السلام- كبر في كل ركعة أربعًا، وأخبرهم أن ذلك كتكبير الجنازة، فاحتمل أن تكون الأربع سوى تكبيرة الافتتاح، فيكون ذلك قد وافق قول الذين احتججنا بهذا الحديث لقولهم.