للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا ابن عباس قد روى عنه عكرمة ما ذكرنا، فدل ذلك على أنه كبر على ما روى عنه كل واحد من عبد الله بن الحارث وعطاء، وله أن يكبر على ما رواه عنه الفريق الآخر.

وقد اختلفا عنه في موضع القراءة فروى عنه كل واحد منهما ما قد ذكرناه في حديثه، فاحتمل أن يكون الحكم في ذلك عنده أن يفعل من هذين ما شاء، واحتمل أن يكون كان الحكم عنده فيمن كبر تسعًا أن يوالي بين القراءتين، وفيمن كبر ثلاث عشرة أن يخالف بين القراءتين".

ش: أي قد روي أيضًا عن عبد الله بن عباس في تكبيرات العيد من قوله: ما حدثنا أبو بكرة بكار القاضي، عن روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة. . . . إلى آخره.

وأخرجه ابن حزم (١): من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس في التكبير في العيدين قال: "يكبر تسعًا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة". قال: وهذا سند صحيح.

ص: وقد روي خلاف ذلك أيضًا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس، عن أبيه: "أن سعيد بن العاص دعاهم يوم عيد، فدعا الأشعري وابن مسعود وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - فقال: إن اليوم عيدكم فكيف أصلي؟ فقال حذيفة: اسأل الأشعري، وقال الأشعري: اسأل عبد الله، فقال عبد الله: تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم تكبر بعدها ثلاثًا ثم تقرأ، ثم تكبر تكبيرة تركع بها، ثم تسجد ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر ثلاث تكبيرات، ثم تكبر تكبيرة تركع بها".


(١) "المحلى" (٥/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>