للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وإذا ذهب قدرها" بالدال المهملة أي قدر وقتها، ومنهم من صحف هذا وقال: "قَذرَهَا" بالذال المعجمة، وهو غلط.

وهذا الحديث يدل على أن هذه المرأة كانت معتادة كما جاء في رواية أخرى: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي".

واستدل به أبو حنيفة في أن الرد إلى الأيام التي هي عادتها سواء كانت مميزة أو غير مميزة، وبه قال الشافعي في قول.

وأما إذا لم يكن لها عادة تعتمد عليها تجعل لها من كل شهر عشرة أيام حيضا والباقي استحاضة كما عرف ذلك في الفروع.

وفيه ردّ لمن رأى الغسل لكل صلاة، ولمن رأى عليها الجمع بين الظهرين بغسل، والعشاءين بغسل.

ولمن قال: بالاستظهار بيومين أو ثلاث، أو أقل أو أكثر.

ولمن رأى عليها الغسل في كل يوم من ظهر إلى ظهر.

وقال أبو عمر في "التمهيد" (١): وفيه ردّ على من أوجب الوضوء على المستحاضة، فإذا أحدثت المستحاضة حدثا معروفا معتادا، لزمها الوضوء لأجل ذلك، وأما دَمُ استحاضتها فلا يوجب وضوءا؛ لأنه كدم الجرح السائل، وكيف يجب من أجله وضوء وهو لا ينقطع، ومن كان مثل هذه، من سلس البول والمذي، لا يرتفع [بوضوئه حدثا] (٢) لأنه لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في الأغلب، انتهى.

وفيه تناقض لِمَا أنه قال: إن الوضوء في حديث عائشة صحيح.

وهذا من أطراف حديثها المذكور، فلا رد حينئذ على من قال به، فافهم.


(١) "التمهيد" (٢٢/ ١٠٩).
(٢) في "الأصل، ك": وضوؤه، والمثبت من "التمهيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>