للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البيهقي (١): وسئل أبو علي عن حديث شعيب بن إسحاق، فقال: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، وهو في الأصل مرسل، رواه الثقات عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء مرسلًا، وذكره الأثرم لأحمد فأنكره.

ص: ومما رووا في ذلك مما لا طعن لأحد فيه:

ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره.

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق وصالح بن عبد الرحمن، قالا: ثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة.

وحدثنا محمد بن العباس، قال: ثنا القعنبي وإسماعيل بن سلمة، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها".

وحدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا يوسف عدي، قال: ثنا حفص بن غياث، عن عبد الله بن عبد الله بن موهب، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس عن النبي -عليه السلام- مثله.

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن ابن موهب. . . . فذكر بإسناده مثله.

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير يحدث، عن ابن عباس، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها".

ش: أي ومما روى أهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه من الأحاديث التي لا طعن لأحد فيها لأجل صحة إسناده ومتنه: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١١٧ رقم ١٣٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>