للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستفاد منه أحكام:

الأول: أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، ولا خلاف في هذا.

الثاني: أن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين وزادت عليه ففيه خلاف، فقال مالك: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة لا يجب في الزيادة شيء إلى تسع بل تجعل التسعة عفو، ويجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فيجب في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائتين، فإن شاء أدى من المائتين أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون فتدار النصب على الخمسينات والأربعينات، والواجب يدور على الحقاق وبنات اللبون، وذهب مالك في ذلك إلى الحديث المذكور.

الثالث: أن الإبل إذا بلغت ثلاثمائة ففيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، فيدور على الخمسينات والأربعينات.

ص: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا به.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: محمَّد بن إسحاق صاحب المغازي ومالك بن أنس وأبا عبيد القاسم بن سلام، وأحمد في رواية؛ فإنهم ذهبوا في فرض الإبل بعد المائة والعشرين إلى ما ذكر في الحديث المذكور.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وتفسير ذلك: أنه إذا زادت الإبل بعيرًا واحدًا على عشرين ومائة وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان غير حكم العشرين والمائة، فوجب في كل أربعين ابنة لبون، ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>