قلت: الذي رواه عن علي هو عاصم بن ضمرة كما ذكرنا، وهو ليس بمجهول، بل هو مشهور روى عنه الحكم وأبو إسحاق السبيعي وغيرهما، ووثقه ابن المديني والعجلي، واحتجت به الأربعة.
وأن مراد الشافعي بقوله:"يزعم" أن الذي روى هذا عنه غلط عليه أبا إسحاق السبيعي، فلم يقل أحد غيره أنه غلط.
وقد ذكر البيهقي وغيره عن يعقوب الفارسي وغيره من الأئمة أنهم أحالوا بالغلط على عاصم.
وأما قول البيهقي:"وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخره عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما خالف فيه".
فكلام صادر عن نفيسة وتمحل؛ لأنه لم ير أحد من أئمة هذا الشأن ذكر حمادًا بشيء من ذلك، والعجيب منه أنه اقتصر فيه على هذا المقدار؛ لأنه ذكره في غير هذا الموضع بأسوأ منه.
وقوله:"وخاصة عن قيس بن سعد" باطل؛ وما لقيس بن سعد؟! فإنه ثقة، وثقه كثيرون.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فلما اختلفوا في ذلك، وجب النظر لنستخرج من هذه الأقوال الثلاثة قولًا صحيحًا، فنظرنا في ذلك فرأيناهم جميعًا قد جعلوا العشرين والمائة نهاية لما وجب فيما زاد على التسعين، وقد رأينا ما جعل نهاية فيما قبل ذلك إذا زادت الإبل عليه شيئًا وجب بزيادتها فرض غير الفرض الأول، من ذلك أنا وجدناهم جعلوا في خمس من الإبل شاة، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد على الخمس إلى التسع، فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكمًا مستقلًا، فجعلوا فيها شاتين، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد إلى أربع عشرة، فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكمًا مستقلًا؛ فجعلوا فيها ثلاث شياه، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد إلى العشرين؛ فإذا كانت عشرين ففيها أربع