للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أفنشرب منها" الهمزة فيه للاستفهام.

قوله: "فراجعته" وفي رواية: "فعادوته" وكذا في رواية أحمد.

"نستشفي "أي: نطلب الشفاء بها.

ص: وكما قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وغيره من أصحاب النبي - عليه السلام -:

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا وهب، قال: نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: "ما كان الله ليجعل في رجس -أو فيما حرم- شفاء".

حدثنا حسين بن نصر، قال: نا أبو نعيم، قال: نا سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، قال: "اشتكى رجل مِنَّا، فَنُعِتَ له السَّكَرُ، فأتينا عبد الله فسألناه، فقال: إن الله -عز وجل- لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود، عن عطاء، قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: "اللهم لا تشف مَنْ استَشْفى بالخمر".

قالوا: فلما ثبت بهذه الآثار أن الشفاء لا يكون فيما حُرِّم على العباد، ثبت بالأثر الأول الذي جعل النبي - عليه السلام - بول الإبل فيه دواء أنه طاهر غير حرام، وقد روي عن النبي - عليه السلام - في ذلك أيضا ما قد حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: نا أسد، قال: نا ابن لهيعة، قال: نا ابن هُبَيرة، عن حنش بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذَّرِبة بطونهم".

قالوا: ففي ذلك أيضا تثبيت ما وصفناه، أيضا.

ش: هذا عطف على قوله: "كما قال في حديث علقمة" أي وكقول عبد الله ابن مسعود وغيره من الصحابة في حرمة الاستشفاء بالحرام.

وأخرج في هذا عن ابن مسعود من طريقين صحيحين:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي، عن أبي الأحوص عوف بن مالك الكوفي، عن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>