للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): ثنا أيزيد، (٢) بن خالد الرملي، ثنا المفضل -يعني: ابن فضالة- عن عياش ... إلى آخره، نحوه سواء.

قوله: "الرواح" أصل الرواح أن يكون بعد الزوال، ولكن المراد منه ها هنا الذهاب مطلقًا، يقال: راح القوم وتروّحوا، إذا ساروا أيَّ وقت كان.

وقال الأزهري: لغة العرب أن الرواح الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخره، أو في الليل.

والمراد من "المحتلم" البالغ المدرك، وأصله من الحُلُم بضم الحاء وهو العقل، وأراد به من بلغ العقل، وجرى عليه حكم الرجال، سواء احتلم أو لم يحتلم.

ص: حدثنا روح بن الفرج القطان، قال: أنا يحيى بن عبد الله ويزيد بن مَوْهب وعبد الله بن عباد البصري، قالوا: نا المفضل فذكر بإسناده مثله.

ش: هذا طريق آخر، عن روح بن الفرج القطان أبي الزنباع المصري، عن يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وعن يزيد بن مَوْهب الشامي، وثقه ابن حبان. وعن عبد الله بن عباد البصري، قال في الميزان: ضعيف، ثلاثتهم قالوا: حدثنا المفضل بن فضالة فذكر روح الحديث بإسناده مثل المذكور.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣)، وقال: ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنا يحين بن بكير، حدثني مفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القِتْبَانيّ، عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: قال رسول الله - عليه السلام -: "الرواح يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والغسل كاغتساله من الجنابة".


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٩٤ رقم ٣٤٢).
(٢) في "الأصل، ك": زيد، وهو تحريف، والمثبت من "سنن أبي داود" ومصادر ترجمته.
(٣) "المعجم الكبير" (٢٣/ ١٩٥ رقم ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>