للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم الجمعة، وأن يمس من طيب، إن كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيب، فإن الماء طيب".

ش: إسناده حسن، ورجاله ثقات.

وأخرجه الترمذي (١): نا علي بن الحسن الكوفي، قال: نا أبو يحيي إسماعيل بن إبراهيم التيمي، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب".

وقال: حديث البراء حديث حسن.

قوله: "إن من الحق" أي: من بَعْضه، وكلمة "من" للتبعيض.

قوله: "أن يغتسل" في محل النصب بتأويل المصدر على أنه اسم "إن والتقدير: أن غسل يوم الجمعة من الحق.

قوله: "وأن يمس" بالمصدر عطفا على "أن يغتسل من: مَسِسْتُ الشيء أَمَسُّه مسًّا: إذا لَمَسْتَه بيدك.

قوله: "إن كان عند أهله": أي: زوجته، ومنه يقال للمتزوج: الآهِل، وشرط فيه التمكن من وجوده، والتأكيد أيضًا، فإن طيب المرأة مكروه للرجل، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه ها هنا للرجل للضرورة لعدم غيره حتى لو كان عنده من طيب الرجال، وهو ما ظهر ريحه وخفي لونه لا يعدل عنه إلى طيب النساء.

قوله: "فإن الماء طيب" معناه: أنه مُطهر مُزيل للروائح الكريهة، وأيّ طيب يكون أشد إزالة للروائح الكريهة منه، والقصد منه أنه إن لم يظفر بطيب، لا يترك الاغتسال بالماء، ليكون ذلك أقوى في النظافة والطهارة.


(١) "جامع الترمذي" (٢/ ٤٠٧ رقم ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>