للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، وإذا اشتد خوف صلوا جماعة رجالاً وركبانًا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليه ولو أمكنه يومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب من عدو هربًا مباحًا، أو هرب سيل أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة، أو على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره ونحو ذلك، ولا يضر فيها كر وفر لمصلحة

ــ

له تامة ولهم مقصورة، الوجه السادس- ومنعه أكثر الأصحاب- أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، ووجه سابع أن تقوم معه طائفة وأخرى تجاه العدو ظهرها إلى القبلة ثم يحرم بالطائفتين ثم يصلي ركعة هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يصلي بالثانية ويجلس وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع، وتصح الجمعة في الخوف حضرًا بشرط كون كل طائفة أربعين فأكثر من أهل وجوبها وأن يحرم بمن حضر الخطبة.

(وسن فيها) أي صلاة الخوف (حمل سلاح) يدفع به عن نفسه (غير مثقل) كسيف وسكين، وكره حمل ما منع إكمالها كمغفر أو ضرغيرة أو أثقله، ويجوز لحاجة حمل نجاسة فيها من غير إعادة، (وإذا اشتد الخوف) بأن تواصل الضرب والطعن والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما سبق (صلوا) إذا دخل وقت الصلاة (جماعة) نصًا وجوبًا مع إمكان المتابعة (رجالاً وركبانًا للقبلة وغيرها، ولا يلزم) المصلي إذن (افتتاحها) أي الصلاة (إليها) أي القبلة (ولو أمكنه) ذلك (يومئون) بركوع وسجود (طاقتهم) والسجود أخفض، ولا يجب على ظهر الدابة (وكذا) أي كشدة الخوف فيما تقدم، (حالة هرب من عدو هربًا مباحًا) كأن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين (أو هرب) من (سيل أو) هرب من (نار أو) هرب من (غريم ظالم)، فإن كان بحق ويقدر على وفاته لم يبح أو صلى كذلك لخوف عدو يطلبه (أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة) إن صلى آمنًا) (أو) خوف (على نفسه) إن صلى صلاة كمن صلى بموضع يخاف أن يطلع عليه (أو) خوف على (أهله أو ماله) أو ذبه عن ذلك (أو) عن (نفس غيره ونحو ذلك) كذبه عن مال غيره دفعًا للضرر، ومن خاف أو أمن في صلاة انتقل وبنى، ولا يزول خوف إلا بانهزام الكل، (ولا يضر فيها) أي صلاة الخوف (كر) على العدو (و) لا (فر) منه (لمصلحة) ولا تبطل بطوله.

<<  <   >  >>