بلا عذر ولا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه ولا نية ولا عذر حنث، لا إن حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يتطيب فاستدام ذلك، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره حنث بعدم بره مطلقا ومن يمتنع كولد وزوجة كنفسه حتى في إكراه ونسيان، ولا حنث بفعل بعض المحلوف عليه ما لم يكن نية
فصل النذر مكروه، ولا يصح
ــ
بلا عذر) حنث، ولا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام حنث، (و) على قياسها لو حلف (لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه) بيتا (فأقام معه ولا نية) لحالف في شيء مما تقدم (ولا عذر) له في الاستدامة (حنث)، وكذلك ينقض ويتجدد بتجدد الزمان كالكتابة والخياطة والبناء إذا حلف لا يفعله واستدام حنث، و (لا) يحنث (إن حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يتطيب فاستدام ذلك) لأن فعلها انقضى ولا يتجدد الزمان والباقي أثره (وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره) كالحاج (حنث) حالف (بعدم بره مطلقا) أي سواء حنث عامدا أو ساهيا أو مكرها أو غيره، (و) أما (من يمتنع) بيمينه وقصد منعه (كولده)(زوجته) وغلامه إذا حلف عليه فهو (كنفسه حتى في إكراه ونسيان)، فمن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه وقصد منعه لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث وتقدم قبيل التأويل في الطلاق. (ولا حنث بفعل بعض محلوف عليه) وسواء في ذلك الحالف أو من يمتنع بيمينه أو لا يمتنع به إذا حلف عليه أن يفعله أو لا يفعله، فلو حلف على من في فمه رطبة لا أكلتها ولا ألقيتها ولا أمسكتها فأكل بعضها ورمى الباقي لم يحنث (ما لم يكن) له (نية) أو قرينة كأن حلف لا يشرب من هذا النهر فيحنث بشربه منه. والله أعلم
فصل
(النذر) إلزام مكلف مختار ولو كافرا نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه شيئا غير لازم بأصل الشرع ولا محال كعلى لله أو نذرت لله ونحوه فلا يعتبر له صيغة خاصة وهو (مكروه) ولا عبادة، لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. (ولا يصح) النذر