للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاة واحدة تهاونًا وكسلاً إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويقتل فيهما بعد استتابته ثلاثة أيام إن لم يتب.

(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة، فيقاتل أهل بلد تركوهما، وسن كونه مؤذنًا صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت، وترتيل أذان،

وـ

صلاة واحدة تهاونًا وكسلاً إذا دعاه إمام أو نائبه) لفعلها (وأبى) فعلها (حتى تضايق وقت التي بعدها) بأن يدعى للعصر مثلاً فيأبى حتى يتضايق وقت المغرب لقوله عليه السلام: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» وأحاديثها كثيرة، (ويقتل فيهما) أي جاحد وجوبها وتاركها تهاونًا أو كسلاً بعد الدعاية والإباء، (بعد استتابته ثلاثة أيام) بلياليها (إن لم يتب) ويضيق عليه ويدعى إليها كل وقت صلاة.

ومن جحد الجمعة كفر، وكذا لو ترك ركنًا أو شرطًا مجمعًا عليه أو مختلفًا في يعتقد وجوبه.

(فصل الأذان) لغة الإعلام، وشرعًا إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه لفجر فقط، (والإقامة) مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد، وشرعًا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص فيهما وهو أفضل منها ومن إمامة، وهما (فرضا كفاية) لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد (على الرجال) لا الواحد ولا النساء ولا الخناثى، (الأحرار) لا الأرقاء والمبعضين، (المقيمين) لا المسافرين (أ) الصلوات (الخمس) متعلق بفرضا (المؤداة) لا المقضيات (و) للـ (جمعة) قال في المبدع: ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس، ويسنان لمنفرد وسفرًا ولمقضيه ويكرهان لنساء وخناثى ولو بلا رفع صوت، ولا ينادى لجنازة وتراويح بل لعيد وكسوف واستسقاء الصلاة جامعة، وكره بحي على الصلاة، (فـ) على كونهما فرض كفاية (يقاتل أهل بلد تركوهما) أي الأذان والإقامة فيقاتلهم الإمام أو نائبه، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبًا ولو واحدًا أجزأ عن الكل نصًا، ومن صلى بلا أذان ولا إقامة صحت ويحرم أخذ أجرة عليهما إلا جعالة، (وسن كونه مؤذنًا صيتًا) أي رافع الصوت (أمينًا) لحديث: «أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون» (عالمًا بالوقت) ليؤمن خطأه واشترطه أبو المعالي، وسن كونه أيضًا متطهرًا قائمًا فيهما والإقامة آكد من الأذان. (و) سن (ترتيل أذان) أي تمهل فيه وتأن، (و) سن

<<  <   >  >>