للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب. وشروطه أربعة: كون صائد من أهل ذكاة، والآلة وهي نوعان: محدد وهو كآلة ذبح وشرط جرحه به، فإن قتله

ــ

فصل

(الصيد) اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، وهو (مباح) لقاصده، ويكره لهوا، وإن كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام. (وهو) أي الصيد (أفضل مأكول) لأنه حلال ولا شبهة فيه، (والزراعة أفضل مكتسب) لأنها أقرب إلى التوكل، وقيل عمل اليد، وقيل التجارة، وأفضلها في بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وصرف ويسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية، ويباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفة والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة ذكره في الرعاية، ويجب التكسب على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته، ويقدم الكسب لعياله على كل نفل، ويكره تركه والاتكال على الناس. قال أحمد: لم أر مثل الغني عن الناس. وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن متكلون: هؤلاء مبتدعة. وأفضل الصناعة خياطة، وكل ما نصح فيه فحسن نصا، وأدناها حياكة وحجامة ونحوها، وأشدها كراهة صبغ وصباغة وحدادة ونحوها. ومن أدرك صيدا مجروحا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بشروطه. (وشروطه أربعة): أحدهما (كون صائد من أهل ذكاة) حال إرسال الآلة أي تحل ذبيحة، يعني إذا كان الصيد لا يحل إلا بالذكاة، بخلاف نحو سمك فإن شارك في قتله من لا تحل ذبيحته كمجوسي لم يحل. ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا لم يحل. (و) الشرط الثاني (الآلة، وهي نوعان): أحدهما (محدد وهو كآلة ذبح) وتقدم تفصيله (وشرط جرحه) أي الصيد (به) المحدد لحديث عدي بن حاتم مرفوعا «إذا رميت فسميت فخرقت فكل، وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت» رواه أحمد، (فإن قتله

<<  <   >  >>