ولا يرث رقيق ولا يورث لأنه لا يملك، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر
فصل
ومن أعتق رقبة أو أعتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصب لها فى جميع أحكام التعصيب عند فقد عصب النسب من إرث وولاية وغيرهما
ــ
[فصل في ميراث المعتق بعضه]
(ولا يرث رقيق) غيره من حيث هو، (ولا يورث) أحدا مع كونه موروثا فمنع كونه وارثا لأنه لا مال له و (لأنه لا يملك) ولو ملك، ومن قال يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يئول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته (ويرث مبعض) أى من بعضه حر (ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر) وكسبه وإرثه بعد لورثته، فابن نصفه حر وأم وعم حران للابن نصف ما يرث لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأمم ربع والباقى للعم وتصح من اثنى عشر
[فصل في حكم الولاء]
(ومن أعتق رقبة) عبدا أو أمة وكذا إن أعتق بعضه فسرى إلى باقيه، قلت أو يسر فله الولاء على ذلك الجزء الذى أعتقه (أو أعتقت) الرقبة (عليه) برحم أو تمثيل به أو كتابة أو تدبير أو إيلاء أو وصية أو أعتثها فى زكاة أو كفارة (فله) أى المعتق (عليها) أى الرقبة التى أعتقها أوعتقت عليه (الولاء) وكذت على أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيق أو أمة وعلى من له أولهم ولاؤه، (وهو) أى الولاء (أنه) أى المعتق (يصير عصبة) ثانية (لها) أى الرقبة المعتقة من قبله (فى جميع أحكام التعصيب عند فقد عصبة) المعتق بفتح التاء من (النسب من إرث وولاية) نكاح (وغيرهما) كعقل، ويرث به عند فقد ذي