للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت. وإن قالت اخلعنى بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها. وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقه، أو ثلاثا به فطلقها واحدة فلا إلا في واحدة بقيت. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير

ــ

كنايات الطلاق، وخلا عن العوض فكان طلاقا رجعيا بنيته، فإن لم ينوه طلاقا فلغو

فصل

وطلاق معلق أو منجز بعوض كخلع في إبانة (فإذا قال) لزوجته (متى) أعطيتنى ألفا فأنت طالق (أو) قال لها (إذا) أعطيتنى ألفا فأنت طالق (أو) قال لها (إن أعطيتنى) أو إن قبضتنى (ألفا فأنت طالق طلقت) بائنا (بعطيته ولو تراخت) بالإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء، وإن قال إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق طلقت منه بأى عبد أعطته إياه، وإن قال لئن أعطيتنى هذا العبد أو هذا الثوب الهروى فأنت طالق وأعطته إياه، ولا شئ له إن ان معيبا أو هرويا، (وإن قالت) له (اخلعنى بألف أو على ألف) أو اخلعنى ولك ألف (ففعل) أى خلعها ولو لم يذكر الألف (بانت) منه (واستحقها) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، ولها الرجوع قبل إجابته. (و) إن قالت (طلقنى واحدة بألف) أو على ألف أو ولك ألف ونحوه (فطلقها) أكثر بأن قال أنت طالق ثنتين أو (ثلاثا استحقه) أى الألف كله لأنه أوقع ما استدعته وزيادة، (او) أى وإن قالت له طلقنى (ثلاثا به) أى ألف (فطلقها واحدة فلا) يستحق عليها شيئا لأنه لم يجبها إلى ما سألته (إلا في) طلقة (واحدة بقيت) من الثلاث ولو لم تعلم فيستحق الألف لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره، ومن سئل الخلع على شئ فطلق لم يستحقه ووقع رجعيا، ومن سئل الطلاق فخلع لم يصح، وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف أو على ألف فقبلت بالمجلس بانت واستحقه وإلا وقع رجعيا. (وليس لـ) ـلأب (خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون

<<  <   >  >>