فلم يأت به أو قال لمشتر بعنى أو صالحني أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت
فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل أو تركه. وتصرفه مشتر بعد طلب باطل، وقبله بوقف أو هبة أو صدقة يسقطها
ــ
بأيامهن من الأخذ بالشفعة (فلم يأت به) أي بالثمن سقطت لأنه تبين عجزه بعدها (أو قال) الشفيع (لمشتر) شقصا (بعنى) ما اشتريت أو اكرنيه (أو صالحني) عليه أو هبه لي أو اتهبني أو اشتريت رخيصا ونحوه سقطت لفوات الفورية (أو أخبره عدل) ولو عبدا أو انثى (فكذبه ونحوه) كأن أخبره من لا يقبل خبره وصدقه ولم يطلب (سقطت) شفعته لأنه غير معذور
فصل
(وهي) أي الشفعة (بين شركاء) في شقص (على قدر أملاكهم) كمسائل الرد، فأرض بين ثلاثة نصف وثلث وسدس باع صاحب النصف فالمسئلة من ستة النصف بينهما على ثلاثة لصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد، وإن باع صاحب الثلث فالثلث بينهما على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد، وإن باع صاحب السدس فالسدس بينهما على خمسة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان وقس على ذلك. (فإن عفا بعضهم) أي ترك بعض الشركاء حقه من الشفعة (أخذ الباقي) منهم بالشفعة (الكل) أي كل المبيع إن شاء (أو تركه) لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشترى، وإن كان أحد الشركاء غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه
تنبيه: لو اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، ولو باع شقصا مع مالا شفعة فيه أو تلف بعض المشفوع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. (وتصرف مشتر) في مشفوع (بعد طلب) شفيع شفعه (باطل) لانتقال الملك للشفيع بالطلب على الأصح (و) تصرفه (قبله) أي الطلب (بوقف أو هبة أو صدقة) أو بما لا تجب شفعته ابتداء كجعله مهرا ونحوه (يسقطها) لما فيه من الإضرار بالمأخوذ