للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، والأحق بها أم، فأمهاتها القربى، ثم الأب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة، ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب

ــ

ويكره خصاء وجز معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس ونزو حمار على فرس

تتمة: لا يباح حبس شيء من الحيوانات ليهلك جوعا، ويجب قتل ما يباح قتله، ويباح تخنيق دود القز بالشمس إذا استكمل وتدخين الزنايير فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز، ولا تجب عمارة الملك المطلق إذا كان مما لا روح فيه كالعقار ونحوه بل تستحب، فإن كان لمحجور عليه وجب على وليه عمارة داره وحفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره

[فصل في الحضانة]

(وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه) وهو المختل عقله عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل بدنهم وثيابهم ودهنهم ونحوه، (والأحق بها أم) لحديث «أنت أحق به ما لم تنكحى» فتقدم حيث كانت أهلا ولو بأجرة منها كرضاع، (فأمهاتها القربى) إن عدمت أو لم تكن أهلا (ثم) بعدهن (أب) لأنه أصل النسب، (ثم أمهاته كذلك) أي القربى فالقربى، (ثم جد) كذلك، (ثم أمهاته كذلك) أي القربى فالقربى، (ثم أخت لأبوين، ثم) أخت (لأم، ثم) أخت (لأب، ثم خالة) لأبوين، ثم لأم ثم لأب، (ثم عمة) كذلك، (ثم بنت أخ و) بنت (أخت، ثم بنت عم و) بنت (عمة، ثم بنت عم أب و) بنت (عمته) أي الأب (على ما فصل) فيقدم من الأبوين ثم لأم ثم لأب، (ثم) تنتقل الحضانة (لباقي العصبة) أي عصبة المحضون فيقدم (الأقرب) منهم (فالأقرب) فيقدم الإخوة الأشقاء ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام ثم بنوهم كذلك

<<  <   >  >>