للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وتكون بنت سبع عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف ويمنعها من الانفراد. ومن بلغ رشيدًا كان حيث شاء، وسن أن لا ينفرد عن أبويه

[كتاب الجنايات]

قتل الآدمي بغير حق ذنب كبير وإثمه عظيم. وهو عمد، وشبه عمد، وخطأ. فالعمد يختص القود به،

ــ

السلام خير غلاما بين أبيه وأمه» رواه سعيد والشافعي، فإن أختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختارها كان عندها ليلا فقط وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه، وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ويقرع إن لم يختر أو اختارها، (ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه) لفوات المقصود من الحضانة (وتكون بنت سبع) سنين تامة (عند أبـ) ـيها وجوبا (أو) عند (من يقوم مقامه إلى زفاف) أي إلى أن يسلمها زوجها ولو تبرعت الأم بحضانتها (ويمنعها) أبوها أو من يقوم مقامه (من الانفراد) لأنها لا تؤمن على نفسها. والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا (ومن بلغ رشيدًا كان حيث شاء) يعني إن كان ذكرا لما تقدم، إلا أن يكون أمرد ويخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما، قال في الإقناع (وسن) له (أن لا ينفرد عن أبويه) ولا يقطع بره عنهما. والله أعلم

[كتاب الجنايات]

جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، وشرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا (قتل الآدمي) المؤمن (بغير حق ذنب كبير وإثمه عظيم) وفاعله فاسق وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة، ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة، وأجمعوا على تحريم قتله بغير حق لقوله تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: ٩٣] الآية (وهو) أي القتل ثلاثة أضرب: أحدها (عمد، و) الثاني (شبه عمد، و) الثالث (خطأ. فالعمد يختص القود به) فلا يثبت في غيره، والقود قتل القاتل بمن يقتله،

<<  <   >  >>