للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تراخى قبول صح ما لم يتفرقا أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا، ولا إن تقدم قبول

فصل وشروطه أربعة: تعيين الزوجين، ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر ولو مكلفة كسيد مع إمائه وعبيده الصغار، فلا بزوج باقي الأولياء

ــ

إلا من أخرس. وان قيل لمزوج أزوجت فقال نعم ولمتزوج قبلت فقال نعم صح (وان تراخى قبول) على إيجاب في المجلس (صح) العقد (ما لم يتفرقا) من المجلس (أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا) فيبطل الإيجاب إذن للاعراض عنه بالتفرق أو الاشتغال، (ولا) يصح العقد (إن تقدم قبول) على إيجاب لأنه إنما يكون بعد الإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا بخلاف البيع والخلع فان البيع يصح بالمعاطاة وكل ما أدى معناه، والخلع يصح تعليقه على شرط إذا نوى به الطلاق

فصل

(وشروطه) أي شروط صحة النكاح (اربعة)، أو خمسة إن قلنا إن الكفارة شرط لصحته وهي رواية، وزاد في الإقناع شرطا آخر وهو خلو الزوجين عن الموانع من نسب أو سبب أو اختلاف دين أو كونها في عدة ونحو ذلك: أحدها (تعيين الزوجين) في العقد فلا يصح زوجتك بنتى وله غيرها ولا قبلت نكاحها لابنى وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفة لا يشارك فيها غيره. (و) الثاني (رضاهما) أي الزوجين أو رضا من يقوم مقامهما فان لم يرضيا أو أحدهما لم يصح، (لكن) استدراك من رضاهما يجوز (لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه) بغير أمة ولا معيبة عيبا يرد به النكاح، (و) لأب ووصيه في نكاح وكذا كل ولى مع شهوة تزويج بالغة (مجنونة و) لأب ووصية تزويج (ثيب لها دون تسع) سنين (و) تزويج (بكر ولو) كانت (مكلفة) بلا إذن في الكل (كسيد مع إمائه) فيزوجهن بلا إذنهن لملكه منافع بضعهن (و) كسيد مع (عبيده الصغار) فيزوجهم بلا إذنهم، وبزوج حاكم لحاجة مع عدم ولى (فلا يزوج باقي الأولياء) كالجد والابن والأخ ونحوهم

<<  <   >  >>