من أنت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه
ــ
بمعين سقط عنه الحد لهما بلعانه ذكره فيه أو لا، (وتثبت الفرقة) بين الزوجين وحرمتهما (المؤبدة) بتمام اللعان ولو لم يفرق حاكم بينهما أو أكذب نفسه. (وينتفى الولد بنفيه) في اللعان صريحا أو تضمنا كقوله: أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. وتعكس هي. ويقول مدع زناها في طهر لم يطأها فيه وأنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما أدعيت عليها أو رميتها به من زنا ونحوه. بشرط أن لا يتقدمه إقرار بالولد أو بما يدل عليه. ومتى أكذب نفسه بعد نفيه حد لمحصنة وعزر لغيرها، والتوأمان المنفيان أخوان لأم. والله أعلم
[فصل فيما يلحق من النسب]
(من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها) ولو مع غيبة فوق أربع سنين ولا ينقطع الإمكان بحيض، (أو) أتت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (ولو) كان الزوج (ابن عشر) سنين فيهما (لحقه نسبه) لإمكان كونه منه حفظا للنسب احتياطا ولحديث «الولد للفراش»، ومع هذا فلا يكمل به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة (ولا يحكم ببلوغه) لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينا لترتب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به (مع شك فيه) ولأن الأصل عدمه، وإن لم يكن كونه منه كأن أتت به بدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش ولأكثر من أربع سنين منذ أبانها أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم ولدت لفوق نصف سنة من عدتها أو علم أنه لم يجتمع بها بأن تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها أو مات في المجلس أو كان بينهما وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها لم يلحقه نسبه، وإن طلقها رجعيا فولدت بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من أربع سنين منذ