للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في مطر ونحوه إلى فراغ ثانية، وفي وقت ثانية: نيته بوقت أولى قبل ضيقه عن فعلها، واستمراره إلى وقت الثانية.

فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة،

ــ

العذر (في) غير جمع (مطر ونحوه) كبرد وثلج (إلى فراغ) (الثانية) والخامس الترتيب. (و) شرط الجمع (في وقت ثانية) ثلاثة شروط: أحدها (نيته) أي الجمع (بوقت أولى) المجموعتين مع وجود مبيحة (قبل ضيقه) أي وقت الأولى (عن فعلها. و) الثاني (استمراره) أي العذر من نية جمع (إلى) دخول (وقت الثانية). والثالث الترتيب لا غير، ولا يشترط لصحة الجمع اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاها خلف إمامين أو خلف من لم يجمع أو أحدهما منفردًا والآخر جماعة أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو بمن لم يجمع صح.

(فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه) أو سبعة (كلها جائزة): الأولى إذا كان العدو جهة القبلة يرى المسلمين ولم يخف كمين صفهم الإمام صفين وأحرم بالجميع، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف المقدم وحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه ثم الأولى تؤخر الصف المقدم وتقدم المؤخر، فإذا سجد الثانية سجد معه الذي حرس أولاً وحرس الآخر حتى يجلس فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بجميعهم، ويجوز جعلهم صفًا وحرس بعضه، الوجه الثاني إذا كان العدو بغير جهة القبلة أو بها ولم ير أو يرى وخيف كمين أو أحبوا فعلها كذلك قسمهم الإمام طائفتين تكفي كل طائفة العدو طائفة تحرس وهي مؤتمة به فيها فقط، فإذا استتم قائمًا إلى الثانية نوت المفارقة وجوبًا بعد قيامه وأتمت لنفسها وسلمت ومضت تحرس، ويطيل قراءته حتى تحضر الأخرى فتصلي معه الثانية، ويكرر التشهد حتى تأتي بركعة فيسلم بها، ويصلي المغرب بطائفة ركعتين وبالأخرى ركعة وتتشهد معه عقبها، ويصح عكسها، والرباعية التامة لكل طائفة ركعتين، ويصح بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاثًا، الوجه الثالث أن يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي ثم الأخرى ركعة ثم تمضي ويسلم وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة ثم الأخرى كذلك، والأولى أن تتم الثانية صلاتها عقب مفارقتها ثم تمضي، ثم تأتي الأولى فتتم، الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة ركعتين صلاة ويسلم بها، الوجه الخامس أن يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون

<<  <   >  >>