ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشئ من مالها، ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت بعده طلقت، وكذا عتق
[كتاب الطلاق]
يكره بلا حاجة، ويباح لها، ويسن لتضررها بنكاح وتركها صلاة وعفة ونحوهما.
ــ
(ولا طلاقها ولا) له خلع (ابنته الصغيرة بشئ من مالها) لأنه لاحظ لها فيه، ولو بذل العوض من ماله صح كالأجنبى. (ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق)، فإذا تخالفا أو تطالقا تراجعا بما بينهما من حقوق نكاح وغيره فلا يسقط شئ منها ولو سكت عنها، ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه كالديون، ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يصح، (وان علق طلاقها على صفة) كدخول الدار (ثم أبانها) بخلع أو طلاق (فوجدت) الصفة حال بينونتها (أولا ثم نكحها) أى عقد عليها (فوجدت) الصفة (بعده) أى بعد عقد النكاح (طلقت) نصا، (وكذا عتق) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت أو لاثم ملكه فوجدت عتق وإلا فلا. والله أعلم
[كتاب الطلاق]
وهو حل قيد النكاح أو بعضه، ويقسم إلى أحكام التكليف الخمسة:(يكره بلا حاجة) لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ولأنه يزيل النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، (ويباح) الطلاق (لها) أى للحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للتضرر بها من غير حصول الغرض بها. (ويسن) الطلاق (لتضررها) أى الزوجة (بـ) ـاستدامة (نكاح) في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول ضررها (و) كذا لـ (ـتركها صلاة وعفة ونحوهما) كتفريطها في حقوق الله تعالى إذا لم يمكنه إجبارها لأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن إفساد فراشه وإلحاقا به ولدا من غيره إذا لم تكن عفيفة،