فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب ويوجد معه مشقة، ولوحل وريح باردة شديدة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، وكره بلا ضرورة لمصل في بيته ومقيم في المسجد، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وشرط له بوقت أولى: نيته عند إحرامه، وعدم تفريق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف وإقامة، فيبطل براتبة، ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، واستمراره
ــ
(فصل: يباح) الجمع في ثمان حالات: إحداها (لمسافر سفر قصر) فيجوز له (الجمع بين ظهر وعصر و) بين (عشاءين) أي مغرب وعشاء (بوقت إحداهما) أي إحدى الصلاتين، (و) الثانية (لمريض ونحوه يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة) ودخلت الستة تحت قوله (ونحوه) الأولى منها المرضع لمشقة كثرة النجاسة، الثانية المستحاضة ونحوها، الثالثة العاجزة عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، الرابعة العاجز عن معرفة الوقت كأعمى ونحوه، الخامسة من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، السادسة من له شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، (و) يباح الجمع (بين العشاءين فقط أ) أجل (مطر ونحوه) كثلج وجليد (يبل) المطر (الثوب ويوجد معه مشقة) في الجملة لا لكل فرد من المصلين. (و) يباح الجمع بين العشاءين فقط (لوحل) ولـ (ريح باردة شديدة) وإن لم تكن الليلة مظلمة، و (لا) يباح جمع العشاءين بليلة (باردة فقط إلا بليلة) باردة (مظلمة. وكره) الجمع (بلا ضرورة لمصل في بيته ولمقيم في المسجد) وترك الجمع أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة. (والأفضل) لمن يريد الجمع (فعل الأرفق) به (من تقديم) العصر وقت الظهر أو العشاء وقت المغرب (أو تأخير) الظهر إلى وقت العصر أو المغرب إلى وقت العشاء، فإن استويا فالتأخير أفضل، (وشرط له) أي الجمع إن قدمه (بوقت أولى) المجموعتين خمسة شروط: أحدها (نيته) أي الجمع (عند إحرامها) أي الأولى، الثاني (عدم تفريق بينهما) أي المجموعتين (إلا بقدر وضوء خفيف و) إلا بقدر (إقامة)، ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك ولا سجود سهو (فيبطل) الجمع (بـ) نحو راتبة) بينهما. (و) الثالث (وجود العذر) المبيح للجمع (عند افتتاحهما) أي المجموعتين (و) عند (سلام الأولى) منهما. (و) الرابع (استمراره) أي