ومن لم ينو القصر عند إحرام أو شك فيها أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحًا معه أهله ولم ينو إقامة ببلد أو ائتم بمقيم أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها أو أخرها عمدًا لوقت لا يسعها لزمه الإتمام، وإن حبس أو لم ينو إقامة قصر أبدًا
ــ
وطنه أو محل نوى الإقامة به، الثامنة ما أشار إليها بقوله (ومن لم ينو القصر عند إحرام) أي لزمه الإتمام للصلاة، التاسعة ما أشار إليها بقوله (أوشك فيها) أي الصلاة هل نوى القصر أم لا فيتم ولو ذكر بعد ذلك أنه كان نواه العاشرة إذا نوى إقامة مطلقة، الحادية عشرة ما أشار إليها بقوله (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام) أي عشرين صلاة ولا فرق بين كون ما نوى الإقامة فيه موضع لبث وقرار في العادة أو لا، الثانية عشرة إذا نوى الإقامة لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، الثالثة عشرة إذا شك في نية المدة أي هل نوى إقامة عشرين صلاة أو أكثر، الرابعة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو كان ملاحًا) أي إن كان (معه أهله ولم ينو إقامة ببلد) نصًا لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله، ومثله مكار وراع ونحوهما، الخامسة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو ائتم بمقيم)، السادسة عشرة إذا ائتم بمن يشك في كونه مسافرًا فيتم ولو بان مسافرًا ويكفي عليه بسفره بعلامة، السابعة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها) أي ابتداء، الثامنة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو أخرها) أي الصلاة (عمدًا) أي بلا عذر (لوقت لا يسعها) أي لا يسع فعلها كلها فيه مقصورة، التاسعة عشرة إذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه، العشرون إذا تاب المسافر في أثناء الصلاة وكان نوى القصر، الحادية والعشرون إذا نوى القصر ثم رفضه، الثانية والعشرون إذا جهل أن إمامه نوى القصر (لزمه الإتمام) للصلاة في الجميع لا إن سلك أبعد طريقين، (وإن حبس) ظلمًا أو لمرض أو بمطر أو نحوه قصر أبدًا (أو) أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي و (لم ينو إقامة قصر أبدًا) أي ولو أقام سنين لا إن حبس باسر، ومن نوى بلدًا بعينه يجهل مسافته ثم علمها قصر بعد علمه كمن علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع أو نوى إقامة لا تمنع القصر ببلد دون مقصده بينه وبين بلد نيته الأولى دون المسافة فله القصر أيضًا؛ لأنه مسافر سفرًا طويلاً وتلك الإقامة لا أثر لها.