للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولرجعية وبائن حامل النفقة لا لمتوفى عنها

فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت. ولها الكسوة كل عام في أوله، ومتى لم ينفق ولو غائبًا أو

ــ

مثلا إلا باتفاقهما، (و) يجب عليه (لـ) ـمطلقة (رجعية وبائن حامل النفقة) لأنها كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن و (لا) تجب (لمتوفى عنها) زوجها ولو حاملا لأن النفقة للحمل لا لها من أجله ونفقته من نصيبه الموقوف له، ومن أنفق على بائن يظنها حاملا فبانت حائلا رجع، ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى، ومن ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة أشهر، فإن مضت ولم يبن رجع، بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده، ولا على أجنبية لم تأذن

فصل

(وإن حبست) زوجته ولو ظلما (أو نشزت) ولو بنكاح في عدة رجعية (أو صامت نفلا أو) صامت (لكفارة أو) صامت (عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا) أو صامت أو حجت نذرا معينا في وقته فيهما ولو أن نذرهما بإذنه وفعلت شيئا من ذلك (بلا إذنه أو سافرت لحاجتها) ولو (بإذنه) أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع أو لم تبت معه في فراشه (سقطت) نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها بسنتها وفي أوله

تنبيه: تشطر النفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط أو بعض أحدهما. (ولها الكسوة كل عام) ويلزمه الدفع (في أوله) زمن الوجوب وتملكها مع نفقة بالقبض، وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، وإن بليت قبله لم يلزمه بدلها، وإن قبضتها ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيه رجع عليها بقسط ما بقى وكذا نفقة تعجلتها، وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت، (ومتى لم ينفق) على زوجته مدة لعذر أو غيره (ولو) كان (غائبا أو) حاضرا

<<  <   >  >>