للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه. ويصح بقلبه من عدد مطلقات لا طلقات

فصل

وإن قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك

ــ

فصل

(ويصح) من الزوج (استثناء النصف فأقل من) عدد (طلقات و) عدد (مطلقات) بالا أو ما قام مقامها من متكلم واحد، فاذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقع واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين أو إلا جزء وقع الثلاث، ونساؤه الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان. والاستثناء يرجع إلى ما تلفظ به لا إلى ما يملكه، قطع به في الاقناع وفرع عليه في المنتهى وغيره. (وشرط) في الاستثناء (تلفظ) به فلا يكفى استثناء بقلبه إلا ما يأتى. (و) شرط فيه أيضا (اتصال معتاد) إما لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل. (و) شرط فيه أيضا (نيته قبل تمام مستثنى منه) وقطع جمع وبعده قبل فراغه، وكذا شرط ملحق وعطف مغاير، (ويصح) أن يستثنى (بقلبه) النصف فأقل (من عدد مطلقات) ما لم يقل الأربع ونحوه، فان قال نسائى الأربع أو الثلاث أو الاثنتين طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقت قال في الاقناع في الحكم وان لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة، وان استثنى من سألته طلاقها دُين ولم يقبل في الحكم، وان قالت طلق نساءك فقال نسائى طوالق ما لم يستثنها بقلبه، و (لا) يصح أن يستثنى بقلبه من عدد (طلقات) فلو قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه واحدة وقعت الثلاث. والله اعلم

[فصل في طلاق الزمن]

(وإن قال) لزوجته (أنت طالق أمس أو) قال أنت طالق (قبل أن أنكحك)

<<  <   >  >>