فذكر عدد رضعات، وأنه شرب من ثديها أو مما حلب منه، أو بزنا فذكر منزنى بها وأين وكيف وفى أى وقت، وأنه رأة ذكره فى فرجها كميل فى مكحلة، أو سرقة فذكر مسروق منه ونصاب وحرز وصفتها، وهكذا كل شهادة فلابد من ذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به. وسن اشهاد فى كل عقد سى نكاح فيجب له.
فصل وشرط فى شاهد إسلام، وبلوغ،
ــ
فذكر عدد رضعات) يعتبر (وأنه شرب من ثديها أو مما) أى لبن (حلب منه) فى الحولين فلا يكفى أن يشهد أنه ابنها من الرضاع، (أو) شهد (بزنا فذكر مزنى بها) يعتبر (وأين) أى فى أى مكان (وكيف) زنى بها من كونهما قائمين أو جالسين أو نائمين (وفى أى وقت) زنى لاحتمال أن يشهد أحدهم بزنا غير الذى شهد به غيره ولا تلفق، (وأنه رأى ذكره وفى فرجها كميل فى مكحلة) لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا، (أو) شهد بـ (سرقة فذكر مسروق منه) يعتبر (و) ذكر (نصاب و) ذكر (حرز و) ذكر (صفتها) أى السرقة مثل أن يقول خلع الباب ليلا وأخذ الفرس لتميز السرقة الموجبة للقطع وغيرها، (وهكذا كل شهادة فلابد من ذكر) الشاهد (ما يعتبر للحكم ويختلف) الحكم (به) فى الكل فيذكر شاهد بقتل قاتل وأنه قتله بسيف أو جرحه فقتله أو مات من ذلك، وبقذف مقذوف وصفة القذف، (وسن إشهاد) اثنين (فى كل عقد) من بيع وإجازة وصلح (سوى نكاح فيجب له) الإشهاد لأنه شرط لصحته، ولو شهد فى محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المتبر فى الخطبة شيئا به غيرهما مع المشاركة فى سمع وبصر قبلا
فصل
(وشرط فى شاهد) ستة شروط: أحدها (إسلام) لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق: ١]، {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}[البقرة: ٢٨١] والكفار ليسوا من رجالما فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا فى سفر على وصية مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابين عند عدم غيرهمت. (و) الثانى (بلوغ) فلا تقبل من صغير ولو اتصف