للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة, ومن وطئ أمة زوجته لسونها أحلتها له جلد مائة ولايرجم ولايغرب, أو أمة مشتركة فمائة إلا سوطا, أو شرب مسكرا في نهار رمضان فبعشرين مع الحد, ولايزاد في غير ذلك على عشر جلدات,

ــ

فصل

التعزير التأديب, (و) هو أي (التعزيز واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون) قال في الفروع: وفي رد شيخنا على الرافضي لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيزا بليغا وكذا المجنون يضرب على ما فعل ليزجرا, لكن لا عقوبة بقتل أو قطع انتهي.

والوجه الثانى أنه يجب على كل مكلف نص عليه في سب صحابى نقل الميموني فيمن زنا صغيرا لم تر عليه شيئا, ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل يا زان ليس قوله شيئا, وكذا في التبصرة أنه لا يعزر وكذا في المغنى, ومما يوجب التعزيز نحو جناية لاقود فيها ولعنة وليس لمن لعن ردها وكسرقة لا قطع فيها واتيان المرأة المرأة و (كاستمناء بيد لغير حاجة) من رجل أو امرأة, وإن فصله خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة, (ومن وطئ أمة زوجته) فعليه الحد ما لم يكن وطئها (لكونها) أي الزوجة (أحلت) امت (ها له) ف (جلد مائة) سوط إن علم التحريم (ولا يرجم ولا يغرب) , وإن أولدها لم يلحقه نسبه, ولا يسقط الحد بالإباحة في غير الموضع, (أو) أي ومن وطئ (أمة مشتركة) بينه وبين غيره (ف) يعزز (مائة) سوط (إلا سوطا) نصا, أو أي ومن شرب مسكرا في نهار رمضان ف يعزر بعشرين سوطا لفطره كما دل عليه تعليلهم مع الحد فيجتمع الحد والتعزيز في هذه الصورة ولا يزاد تعزيز في غير ذلك الذي تقدم على عشر جلدات لحديث أبي بردة

<<  <   >  >>